الشيخ وحيد الخراساني

53

منهاج الصالحين

عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به . ومنها : أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إن شاء الالتزام به . ( مسألة 164 ) : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين ، نعم لا يجوز ذلك ( 1 ) فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه ، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان . ( مسألة 165 ) : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا ، بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لان يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ . ( مسألة 166 ) : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ( 2 ) ويلغو الشرط . ( مسألة 167 ) : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه ، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر اجباره ، بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الاجبار . ( مسألة 168 ) : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه ،

--> ( 1 ) فيما إذا باعه نسيئة واشترط عليه أن يبيعه بأقل مما اشتراه نقدا ، وفي غير هذه الصورة مما ذكر في المتن فعلى الأحوط . ( 2 ) إلا أن في لزومه اشكالا .